responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277

و الأفضل أن يقف من جانب الميت و لا يركبه.

قلت: و هذا هو الذي يعتمد لرواية عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و لا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه» و ينبغي أن لا يخبر الغاسل بما رأى من مكروه، روى سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من غسل مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له، قلت: كيف يؤدي فيه الامانة؟ قال: لا يخبر بما رأى» [1].

و يستحب أن يستأنف لماء الغسل حفيرة، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من تعدي قذرة، و هذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة» [2] و ينشف بثوب بعد تغسيله و قبل تكفينه، و هو إجماع، و لما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فاذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جففته» [3] و لان ذلك يحفظ الكفن من البلل لئلا يسرع العفن اليه مع الدفن.

مسئلة: يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا

، قال الشيخ في الخلاف: لا يجلس الميت في حال غسله و هو مكروه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم، و كذا العصر.

و يؤيده ما رواه حمران بن أعين، و عثمان النواء قال: «إذا غسلت الميت فارفق به و لا تعصره» [4] و في رواية حمران «و لا تغمز له مفصلا» [5] و في رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا» [6] قال الشيخ في


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 8 ح 1 ص 691.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 2 ص 661.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 2 ص 680.

[4] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 9 ح 2 ص 692.

[5] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 9 ح 1 ص 692.

[6] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 9 ص 683.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست