اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 275
الطاهر» [1] و كذا الحائض و الجنب انما يغسل غسلا واحدا.
و ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسل واحد» [2] و في رواية العيص، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «يغسل غسل الجنابة ثمَّ يغسل غسل الميت» [3] قال الشيخ في الاستبصار: يمكن أن يكون الأمر بالغسل بعد غسل الجنابة للغاسل بمماسة الميت، و قد روي ذلك العيص في رواية أخرى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مات الجنب غسل غسلا واحدا، ثمَّ اغتسل بعد ذلك» [4] و قد قيل: لا يموت ميت الا و هو جنب، و معنى ذلك انه يلقى النطفة التي خلق منها، على ما روي.
مسئلة: و يستحب أن يغسل تحت سقف،
و به قال أحمد، و روى أبو داود بإسناده قال: «أوصى الضحاك أخاه سالما إذا غسلتني فاجعل بيني و بين السماء سترا» و عن عائشة قالت: «أتانا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و نحن نغسل ابنته فجعلنا بينها و بين السقف سترا» و لعل الحكمة كراهية أن يقابل السماء بعورة الميت.
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال:
«سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، و ان يستر فهو أحب الي» [5] و روى طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و بين السماء سترا يعني إذا غسل» [6] و «طلحة بن زيد» هذا بتري، لكن تنجبر روايته برواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، و اتفاق الأصحاب.