responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272

مسئلة: ثمَّ تليّن أصابعه برفق، فان تعسر ذلك تركها،

و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، و في بعض أحاديثهم تليّن مفاصله، و به قال أحمد. و قال أصحاب الشافعي:

إنما تليّن عند الموت. لنا ان انقباض كفه يمنع التمكن من تطهرها فيلينها مع التمكن لينبسط لتحصيل التطهير.

فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل،

لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع، و مع عدم الدلالة فلا توظيف، قال في المبسوط: و هو مذهب الأصحاب، ذكر ذلك في الخلاف.

مسئلة: ثمَّ يجعل الغاسل على يده خرقة و يدخل يده تحت السرة و ينقي عورتيه،

و هو إجماع، و يؤيده ما رواه يونس، عنهم قال: «يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع، و اغسل فرجه و أنقه» [1] و في رواية الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ثمَّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات» [2].

مسئلة: و يغسل رأسه و جسده برغوة السدر

، و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و ممن روى ذلك معاوية بن عمار قال: «أمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن أوضيه ثمَّ أغسله بالأشنان و أغسل رأسه بالسدر و لحيته، ثمَّ أفيض على جسده منه، ثمَّ أدلك به جسده» [3].

مسئلة: و يبدأ بغسل يديه قبل رأسه

، ثمَّ يغسل رأسه، يبدأ بشقه الأيمن، ثمَّ


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 680.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 5 ص 681.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 8 ص 683.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست