اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 272
مسئلة: ثمَّ تليّن أصابعه برفق، فان تعسر ذلك تركها،
و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، و في بعض أحاديثهم تليّن مفاصله، و به قال أحمد. و قال أصحاب الشافعي:
إنما تليّن عند الموت. لنا ان انقباض كفه يمنع التمكن من تطهرها فيلينها مع التمكن لينبسط لتحصيل التطهير.
فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل،
لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع، و مع عدم الدلالة فلا توظيف، قال في المبسوط: و هو مذهب الأصحاب، ذكر ذلك في الخلاف.
مسئلة: ثمَّ يجعل الغاسل على يده خرقة و يدخل يده تحت السرة و ينقي عورتيه،
و هو إجماع، و يؤيده ما رواه يونس، عنهم قال: «يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع، و اغسل فرجه و أنقه» [1] و في رواية الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ثمَّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات» [2].
مسئلة: و يغسل رأسه و جسده برغوة السدر
، و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و ممن روى ذلك معاوية بن عمار قال: «أمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن أوضيه ثمَّ أغسله بالأشنان و أغسل رأسه بالسدر و لحيته، ثمَّ أفيض على جسده منه، ثمَّ أدلك به جسده» [3].