responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263

و من طريق آخر عنه (عليه السلام)، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم رحمكم اللّه» [1] و يجب التربص بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت، وحده العلم، و هو إجماع لئلا يعاون على قتل المسلم، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): خمسة ينتظر بهم الا أن يتغيروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن» [2].

و في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كيف يستبرأ الغريق؟ قال:

يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن الا أن يتغير، فيغسل و يدفن، و كذلك صاحب الصاعقة فربما ظن انه مات و لم يمت» [3] و كذا رواية هشام بن الحكم. و في رواية محمد ابن علي بن أبي حمزة «يتربص بالغريق و المصعوق ثلاثا الا أن يجيء منه ريح تدل على موته، قلت: كأنك تخبرني بأنه دفن ناس كثير أحياء؟ فقال نعم دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم» [4].

مسئلة: و المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، هذا مذهب الأصحاب و رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل و يدفن» [5].

مسئلة: و يكره أن يحضر الميت جنب أو حائض،

انما أخرنا هذا الحكم و هو متقدم في الترتيب؟ لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب و اتباعه بالندب و تأخير المكروه، فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم، و بكراهة ذلك


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 47 ح 1 ص 674.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 48 ح 2 ص 676.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 48 ح 3 ص 677.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 48 ح 5 ص 677.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 49 ح 1 ص 678.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست