responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262

أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس من ميت يموت و يترك وحده الا لعب الشيطان في جوفه» [1].

مسئلة: و يعلم المؤمنون بموته،

و هو اختيار الشيخ في المبسوط. و به قال أحمد. و قال الشيخ في الخلاف: فأما النداء فلا أعرف فيه نصا، و قال الشافعي يكره النداء، و قال أبو حنيفة لا بأس.

لنا ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني» [2] و عن ابن عمر، انه قال: لمانعي اليه رافع بن خديج قال: ما تريدون أن تصنعوا؟

قالوا: نحبسه حتى يرسل الى قبا و الى قريات بالمدينة ليشهدوا جنازته، قال: نعم.

و من طريق الأصحاب: ما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، و عبد اللّه ابن سنان، جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر و للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر بما اكتسب لهم» [3] و أقول: انه لا بأس بالنداء لما يتضمن من الفوائد المشارة إليها و خلوه من منع شرعي.

مسئلة: و يعجل تجهيزه الا مع الاشتباه

، المستحب: مع تحقق موته، تعجيله لأنه أحفظ له أن يتغير، و هو إجماع أهل العلم، لقوله (عليه السلام) «لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» [4] و من طريق الأصحاب: ما روى السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره» [5].


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 42 ح 1 ص 671.

[2] رواه البيهقي في سننه مع تفاوت يسير ج 4 ص 48.

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 1 ح 1 ص 762.

[4] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 386.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 47 ح 5 ص 676.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست