responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

الأخر المنقولة عن أهل البيت ضعيفة السند لا يبلغ أن تكون حجة في الوجوب، فاذن ما ذكره الشيخ أولى، لأن استقبال القبلة في مواطن الأدعية و الاسترحام حسن على كل حال، و انما قلنا: أحوطهما الوجوب، لان معه يحصل احتياط في التعبد و استظهار في البراءة.

مسئلة: و كيفية الاستقبال: أن يجعل باطن قدميه إلى القبلة و يلقى على ظهره،

و هو مذهب علمائنا أجمع. و قال الشافعي: ان كان الموضع ضيقا كما قلناه، و ان كان واسعا أضجع على جنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة كما يفعل به في الدفن. لنا ما رواه إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يستقبل بوجهه القبلة و يجعل باطن قدميه مما يلي القبلة» [1].

مسئلة: و المسنون: نقله الى مصلاه، و تلقينه الشهادتين،

و الإقرار بالنبي (صلى اللّه عليه و آله) و بالأئمة (عليهم السلام) و كلمات الفرج تلقينا لسهولة، روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب الى المصلى الذي كان يصلي فيه» [2] و لان مواطن الصلاة مظنة الرحمة، و هو مقام استرحام.

روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا حضرت الميت قبل أن يموت، فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله» [3] و روى أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها، قلت:

جعلت فداك و ما تلك الكلمات؟ قال: هو ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ألا إله إلا اللّه، و الولاية» [4] و روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كلام أبي جعفر مثل ذلك.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 3 ص 662.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 40 ح 1 ص 669.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 36 ح 1 ص 662.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 37 ح 2 ص 665.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست