اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 249
رفع الخطر، قوله وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (يعني من المحيض) فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ[1] يريد اغتسلن من الحيض، و قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[2].
و يؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواه الجمهور: «ان حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، و كان زوجها يجامعها، و كانت أم حبيبة، تستحاض و كان زوجها يجامعها» [3].
و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها» [4] و لان الوطي لا يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائض إذا انقطع دمها، و المرأة الجنب، و لأن الأصل الحل، و هو سليم عن المعارض الشرعي فيعمل به.
و لو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة، و نحن نقول به، لكن مع فعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ما تضمنته من جواز الوطي مشروطا بذلك؟ قلنا: الألفاظ مطلقا، و الأصل عدم الاشتراط.
فان احتج بما رواه زرارة قال: «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تستظهر بيوم أو يومين، و إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها» [5] و في «إذا» معنى الشرط، فينتفي حل الوطي عند انتفاء حل الصلاة، و بما رواه عبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟