responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236

و لو قيل: المرأة يصح أن تغتسل فيحمل على ارادة فعلها بخلاف الحبل و الكوز، قلنا: قد يستعمل فيمن يصح ذلك منه و يكون المراد ما قلناه، كما يقال في أسماء اللّه سبحانه: المتكبر، و لو قيل: المراد فعل الطهارة لدلالة آخر الآية و هو قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [1] قلنا: هو كلام مستأنف فلا تعلق له بالأول.

و يحتمل أن يكون المراد بالمتطهرين المتنزهين عن الذنوب، فإن الطهارة هي النزاهة فتنزيله على النزه من الذنوب أشبه من الغسل، لان ذلك أنسب بالتوبة، و من طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: لا بأس و بعد الغسل أحب الي» [2] و هذا الحديث دال على الكراهية.

و ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: له: «المرأة تحرم عليها الصلاة فتتوضأ من غير أن تغتسل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل» [3] فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقا بين الروايتين.

مسئلة: و لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثمَّ وطئها

، و من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب، و الوجه الاستحباب و به روايات، منها: رواية علي بن يقطين التي تقدمت، و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: ان أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثمَّ يمسها ان شاء» [4] و التوفيق بينهما بالكراهية.


[1] البقرة: 222.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 27 ح 5 ص 573.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 27 ح 7 ص 574.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 27 ح 1 ص 572.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست