اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 234
و الجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة، و يذكر ان اللّه تعالى على كل حال» [1] و أما حمل المصحف: فان كان بعلاقته فإجماع الأصحاب على الكراهية، و أما مس المصحف و مس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجانب، و قال في الجنب بتحريم مس الكتاب، و قال الباقون بالكراهية، و حرم الشافعي ذلك كله.
لنا ان مقتضى الأصل الحل، فيخرج عنه موضع الإجماع، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كتب الى قيصر آية في كتابه اليه، و نجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض، و يدل على الكراهية ما روي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «المصحف لا تسمه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطيه [خطه] و لا تعلقه ان اللّه يقول: لا يمسه الا المطهرون» [2] و انما نزلنا هذا على الكراهية، نظرا الى عمل الأصحاب.
مسئلة: و لا بأس بالاستمتاع، منها بما فوق السرة و ما تحت الركبة،
و يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة، خلا موضع الدم فإنه محرم، و هو مذهب الشيخين و أتباعهما. و قال الشافعي و أبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة. و قال علم الهدى في الخلاف: يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر.
لنا قوله وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*[3] و هو صريح في رفع اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع، فيبقى ما عداه على الجواز، و ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «اجتنب منها شعار الدم» [4] و قد روي عن بعض نساء النبي