responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

و الجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة، و يذكر ان اللّه تعالى على كل حال» [1] و أما حمل المصحف: فان كان بعلاقته فإجماع الأصحاب على الكراهية، و أما مس المصحف و مس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجانب، و قال في الجنب بتحريم مس الكتاب، و قال الباقون بالكراهية، و حرم الشافعي ذلك كله.

لنا ان مقتضى الأصل الحل، فيخرج عنه موضع الإجماع، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كتب الى قيصر آية في كتابه اليه، و نجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض، و يدل على الكراهية ما روي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «المصحف لا تسمه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطيه [خطه] و لا تعلقه ان اللّه يقول: لا يمسه الا المطهرون» [2] و انما نزلنا هذا على الكراهية، نظرا الى عمل الأصحاب.

مسئلة: و لا بأس بالاستمتاع، منها بما فوق السرة و ما تحت الركبة،

و يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة، خلا موضع الدم فإنه محرم، و هو مذهب الشيخين و أتباعهما. و قال الشافعي و أبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة. و قال علم الهدى في الخلاف: يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر.

لنا قوله وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* [3] و هو صريح في رفع اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع، فيبقى ما عداه على الجواز، و ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «اجتنب منها شعار الدم» [4] و قد روي عن بعض نساء النبي


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 4 ص 493.

[2] الواقعة: 79.

[3] المؤمنون: 5- 6.

[4] سنن الدارمي ج 1 ص 243 (مع تفاوت).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست