responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232

و قال أحمد: كفارته دينار أو نصف دينار. و عنه روايتان: إحديهما: ان ذلك على التخيير. و الأخرى: ان كان الدم أحمر فدينار، و ان كان أصفر فنصف دينار. و روى ذلك عن ابن عباس، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قال النخعي: الدينار لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة أما وجوبا و أما استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية، لأنه لو لا أحد الأمرين يلزم خروجها عن الإرادة و هو منفي بالاتفاق، قال ابن بابويه: من جامع أمته و هي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام. و كذا قال الشيخ (ره)، و الوجه الاستحباب:

تمسكا بالبراءة الأصلية.

فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة

تمسكا بالأصل، و الوجه انه ان كانت الحال واحدة فلا تكرار، و ان كانت الحال مما يختلف فيه الكفارة تكررت، و لا يتكرر بتكراره في الحالة التي لا يختلف فيها الكفارة، كالوطء مثلا في أوله مرارا.

فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسب حيض المرأة،

فمن كان حيضها ستا فاليومان الأولان أوله، و الثالث و الرابع أوسطه، و الخامس و السادس آخره، و هكذا كل عدد يفرض فإنه ينقسم أثلاثا.

مسئلة: و يتسحب لها «الوضوء» عند وقت كل صلاة و ذكر اللّه في مصلاها

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست