responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224

مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم،

و هو إجماع فقهاء الإسلام، و اتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة و دون الركبة، و اختلفوا في جواز الاستمتاع بما بينهما، و الذي عليه جمهور الأصحاب، الإباحة، و تركه أفضل، ذهب اليه الشيخان، و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لا يحل الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر، و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي.

لنا قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [1] و «المحيض» موضع الحيض كالمقيل و المبيت، فيحل ما عداه بالأصل، و لا يقال: «المحيض» هو الحيض لقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً [2] و قوله وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ [3].

لأنا نقول: لا تنازع في تسمية الحيض محيضا، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى به موضع الحيض، لكن يجب تنزيل آية التحريم على ما قلناه، أما أولا:

فلأنه قياس اللفظ، و أما ثانيا: فلأنه لو نزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض و هو منفي بالإجماع. و لأنه يلزم من تنزيله على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذر اعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلى الإضمار و هو الزمان، و لو نزلنا على الموضع لم يفتقر إلى الإضمار، و لما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن ذلك، فنزلت هذه الاية فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله) «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [4] رواه مسلم.

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها، قال: كل شيء عدا القبل بعينه» [5]


[1] البقرة: 222.

[2] البقرة: 222.

[3] الطلاق: 4.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 313.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 25 ح 1 ص 570.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست