responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216

هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل و علم الهدى الوجوب. و الأقرب عندي انه على الجواز أو على ما تغلب عند المرأة في حيضها.

لنا قوله (عليه السلام) «تحيّضي أيام أقرائك» [1] و ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها، فاذا جازت أيامها و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر» [2] و عن منصور ابن حازم، عن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت و احتشت و توضأت و صلت» [3].

مسئلة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، و لأحد لأكثره،

و به قال الشيخ في الخلاف و المبسوط، و علم الهدى في المصباح و الخلاف، و لا أعلم فيه خلافا لأصحابنا، و قال بعض فقهائنا: أكثر الطهر ثلاثة أشهر. و قال الشافعي و أبو حنيفة:

أقل الطهر خمسة عشر يوما.

لنا ما روي عن علي (عليه السلام) «ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء و صلّت، فقال لشريح: قل فيها فقال: ان جاءت ببينة من بطانة أهلها، و الا فهي كاذبة» [4] فقال (عليه السلام): «قالون» و هو بالرومية «جيد» و لا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما، و يتقدر على ما قلناه.

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 3 ص 547.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 5 ح 2 ص 542.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 13 ص 608.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 47 ح 3 ص 596 (مع تفاوت).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست