responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215

علم الهدى جائزا.

لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة، فيسقط موضع الاتفاق و هو قدر العادة، و ما حصل الإجماع عليه من جواز الاستظهار في الحيض، و يؤيد ما ذكرناه ما رواه الحسن بن محبوب، في كتاب المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثمَّ تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، و يصيب منها زوجها ان أحب، و حلت لها الصلاة» [1].

و مثله روى ابن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: «الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» [2] و مثله عن عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام)، و عن سعيد ابن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

فان احتج علم الهدى برواية عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه قال: «ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة» [3] فجوابنا: الطعن في السند، فان في طريق هذه الرواية «أحمد بن هلال» و هو ضعيف و هي مرسلة.

و لو احتج بما رواه عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تنتظر عدتها ثمَّ تستظهر بعشرة أيام» [4] قلنا: الترجيح لروايتنا كثرة و قوة و شبها بالأصل و تمسكا بالعبادة، و لو قال: «العشرة» أيام الحيض فيكون دمها حيضا.

قلنا: لا نسلم أن العشرة حيض على تقدير العلم بالعادة المستقرة، نعم لو انقطع على العشرة كان حيضا، أما مع الاستمرار فلا تتيقنه لجواز أن يستمر، و الاستظهار المذكور


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 15 ص 558.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 9 ص 557.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 11 ص 558.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 12 ص 558.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست