اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 211
فرع
هل المراد بقوله (عليه السلام): ستة أو سبعة أيام التخيير، أو العمل بما يؤدي اجتهادها اليه و يتغلب انه حيضها؟ قيل بالثاني، لأنه لو لا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب و تركه. و الأول عندي أشبه لأنه تمسك بظاهر اللفظ و قد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين الإتمام و التقصير في بعض المواضع.
مسئلة: و تثبت «العادة» باستواء شهرين في أيام رؤية الدم و لا تثبت بالشهر الواحد،
و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم. و قال الشافعي: يثبت بالمرة الواحدة «لأن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) رد المرأة التي سألت لها أم سلمة إلى الحيضة التي تلي شهر الاستحاضة» [1].
لنا النقل و الاشتقاق، أما النقل: فرواية محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فان انقطع لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث، فقد علم ان ذلك صار لها وقتا و خلفا معروفا، لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك و أدناه حيضتان فصاعدا» [2].
و روى سماعة بن مهران قال: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض يختلف عليها ألا يكون طمثها في الشهر عشرة أيام سواء، قال: تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء، فتلك عادتها» [3] و الخبران ضعيفان فلا حجة فيهما.