responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211

فرع

هل المراد بقوله (عليه السلام): ستة أو سبعة أيام التخيير، أو العمل بما يؤدي اجتهادها اليه و يتغلب انه حيضها؟ قيل بالثاني، لأنه لو لا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب و تركه. و الأول عندي أشبه لأنه تمسك بظاهر اللفظ و قد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين الإتمام و التقصير في بعض المواضع.

مسئلة: و تثبت «العادة» باستواء شهرين في أيام رؤية الدم و لا تثبت بالشهر الواحد،

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم. و قال الشافعي: يثبت بالمرة الواحدة «لأن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) رد المرأة التي سألت لها أم سلمة إلى الحيضة التي تلي شهر الاستحاضة» [1].

لنا النقل و الاشتقاق، أما النقل: فرواية محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فان انقطع لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث، فقد علم ان ذلك صار لها وقتا و خلفا معروفا، لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك و أدناه حيضتان فصاعدا» [2].

و روى سماعة بن مهران قال: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض يختلف عليها ألا يكون طمثها في الشهر عشرة أيام سواء، قال: تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء، فتلك عادتها» [3] و الخبران ضعيفان فلا حجة فيهما.


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 332- 333.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 7 ح 2 ص 546.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 14 ح 1 ص 545.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست