responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 208

نساء أو كن مختلفات رجعت الى أقرانها من أهل بلدها. و هي الحالة الثالثة، و بمعناه قال في الجمل. أما رجوعها إلى نسائها فهو فتوى الخمسة و أتباعهم، و بمثله قال العطا و الثوري و الأوزاعي، و منع الشافعي أبو حنيفة.

لنا أن الحيض يعمل فيه بالعادة و بالأمارة كما يرجع الى صفة الدمع و مع اتفاقهن يتغلب انه كاحديهن، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل.

و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد رفعه عن زرعة، عن سماعة قال: «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، قال:

أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقلّه ثلاثة أيام» [1].

و استدل الشيخ (ره) في الخلاف على صحة الرواية بإجماع الفرقة. و في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمَّ تستظهر على ذلك بيوم» [2].

و اعلم: ان الروايتين ضعيفتان، أما الأولى: فمقطوعة السند، و المسئول فيها مجهول. و أما الثانية: ففي طريقها «علي بن فضال» و هو فطحي، و مع ذلك تتضمن الرجوع الى بعض نسائها و هو خلاف الفتوى، و لان الاقتراح في الرجوع الى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارضة للرواية الأولى، لكن أوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك، و قوة الظن بأنها كاحديهن مع اتفاقهن كلهن، فهي على تردد عندي.

و أما الرجوع إلا الأقران في المرتبة الثالثة فشيء اختص به الشيخ (ره) ذكر ذلك في المبسوط و الجمل، و نحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت، و لو قال: إذا تغلب


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 2 ص 547.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 1 ص 547.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست