اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 207
قال تصلي مع ذلك ما بينها و بين شهر فان انقطع عنها و الا فهي بمنزلة المستحاضة» [1].
و روى يونس بن يعقوب أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، و الطهر خمسة أيام، و ترى أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام، فقال: ان رأت الدم لم تصل، و ان رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما، فاذا تمت ثلاثين يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة» [2].
قال الشيخ (ره) في الاستبصار: الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها و أيام أقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم و اشتبهت عليها العادة ثمَّ رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة و ما يشبه الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا و الأخر طهرا صفرة كان أو نقاء لتستبين حالها و هذا تأويل لا بأس به. و لا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة، لأنا نقول: هذا حق لكن ليس طهرا على اليقين و لا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط.
مسئلة: «المبتدأة» و هي التي رأت الدم أول مرة،
إذا تجاوز دمها العشرة و لم يتميز رجعت الى عادة نسائها كالأم، و الأخت، و العمة، و الخالة، و تحيضت عدة حيضهن، فان لم تكن أو كن مختلفات رجعت الى الروايات، و به قال الشيخ في الخلاف و قال علم الهدى: ترجع في معرفة أيامها إلى نسائها، فإن كن مختلفات تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة.
و قال ابن بابويه (ره) في كتابه: فإذا حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر فأقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام.
و قال الشيخ (ره) في المبسوط: ترجع إلى عادة نسائها فان لم يكن لها