responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204

كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فاذا أخلفت ذلك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر ثمَّ لتصل» [1] رواه ابن ماجه و النسائي و أبو داود.

و ما رواه الأصحاب عن أهل البيت (عليهم السلام) بطرق منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة تنتظر أيامها أو لا فلا تصلي فيها» [2] و عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين» [3].

مسئلة: فان لم تكن لها عادة و كانت مبتدأة أو مضطربة، رجعت الى التمييز

و «المبتدأة» هي التي تبتدئ رؤية الدم، و «المضطربة» هي التي تستقر لها عادة، و هما ترجعان الى التمييز، فما شابه دم الحيض فهو حيض إذا جمع الشرائط، و ما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا، و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و قال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز.

لنا ما روته عائشة قال: «جاءت فاطمة بنت أبي خبيش فقالت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اني أستحاض فلا أطهر فأترك الصلاة؟ فقال انما ذلك عرق و ليس بالحيضة، فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الأخر فتوضئي فإنما هو عرق» [4] و من طريق الأصحاب روايات منها: رواية إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان دم الحيض ليس به خفاء، و هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة فاسد بارد» [5].


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 333 و 334.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 7 ص 557.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 323 و 325.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 3 ص 537.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست