responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203

أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما، لأنها لم تكن حائضا.

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، و ان كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة» [1] و رواية يونس مرسلة منافية لما دل على لزوم العبادة، و رواية محمد بن مسلم غير دالة على موضع النزاع، إذ مضمونها ان ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الاولى و نحن لا نسمي حيضا الا ما كان ثلاثا فصاعدا: فمن رأت ثلاثا ثمَّ انقطع ثمَّ جاء في العشرة و لم يتجاوز فهو من الحيضة الاولى، لا انه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة على ما سيأتي.

مسئلة: و ما تراه «المرأة» بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع،

و لا عبرة بلونه ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة، و هو إجماع، و لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا.

و لما روي عن عائشة «كان تبعث إليها النساء بالدرجة الكرسف، فتقول:

لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء» [2] و يؤيد خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه، و ما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «المرأة ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال تستدخل الكرسف فان خرج الدم لم تطهر، و ان لم يخرج فقد طهرت» [3].

مسئلة: و إذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة إليها،

و هو إجماع العلماء عدا مالكا، فإنه قال: لا اعتبار بالعادة. لنا ما روته أم سلمة قالت: «كانت امرأة تهراق الدماء على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال: لتنظر عدة الأيام و الليالي التي


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 12 ح 1 ص 554.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 335.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 17 ج 4 ص 562.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست