اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 203
أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما، لأنها لم تكن حائضا.
و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، و ان كان بعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة» [1] و رواية يونس مرسلة منافية لما دل على لزوم العبادة، و رواية محمد بن مسلم غير دالة على موضع النزاع، إذ مضمونها ان ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الاولى و نحن لا نسمي حيضا الا ما كان ثلاثا فصاعدا: فمن رأت ثلاثا ثمَّ انقطع ثمَّ جاء في العشرة و لم يتجاوز فهو من الحيضة الاولى، لا انه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة على ما سيأتي.
مسئلة: و ما تراه «المرأة» بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع،
و لا عبرة بلونه ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة، و هو إجماع، و لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا.
و لما روي عن عائشة «كان تبعث إليها النساء بالدرجة الكرسف، فتقول:
لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء» [2] و يؤيد خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه، و ما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «المرأة ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال تستدخل الكرسف فان خرج الدم لم تطهر، و ان لم يخرج فقد طهرت» [3].
مسئلة: و إذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة إليها،
و هو إجماع العلماء عدا مالكا، فإنه قال: لا اعتبار بالعادة. لنا ما روته أم سلمة قالت: «كانت امرأة تهراق الدماء على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال: لتنظر عدة الأيام و الليالي التي