responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 201

الثالثة: ان رأته في زمان عادتها فهو حيض، و ان تأخر عن العادة بعشرين يوما فليس بحيض، و هو اختيار الشيخ (ره) في النهاية. و روى ذلك الحسين بن نعيم الصحاف قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «ان أم ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي، و ان رأته قبل الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه، فهو من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، و ان لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين، فلتغتسل و تحتشي و تستثفر و تصلي» [1] و هذه الرواية حسنة، و فيها تفصيل يشهد له النظر.

و قال الشيخ (ره) في الخلاف: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، و انما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، و كذا قال في المبسوط، فلهذا قال: في الأصل أشهرهما انها لا تحيض أي مع استبانة الحمل.

مسئلة: و أقل الحيض «ثلاثة» أيام و أكثره «عشرة» أيام

، هذا مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و هو قول أبي حنيفة. و قال الشافعي في أحد قوليه: أقله يوم و ليلة و أكثره خمسة عشر يوما. و به قال أحمد، قال: لأنه لم يثبت له حد شرعا و لا لغة، فيرجع في إلى الوجود و قد وجد من تحيض هذا القدر.

لنا ما رووه عن وائلة بن الاسفع و أبي أمامة الباهلي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام» و من طريق الأصحاب روايات منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام» [2] و ما


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 30 ح 3 ص 577.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11 ص 552.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست