responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

و روى الكليني (ره) في حد اليأس خمسين سنة، قال: و روي ستين سنة أيضا. و روى الشيخ (ره) في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «متى تكون التي تيأس من المحيض و مثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» [1] و في سند هذه الرواية الى عبد الرحمن ضعف، و ما ذكره ابن بابويه (ره): جيد.

مسئلة: و هل يجتمع الحيض مع الحبل؟ فيه روايات:

أحدها: نعم، روى ذلك عدة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الحلبي ترى الدم كما كانت ترى في أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في أيام حيضها، فاذا طهرت صلّت» [2].

و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه سأل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة؟ قال نعم، ان الحلبي ربما قذفت بالدم» [3] و في معناه رواية عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الحلبي ترى الدم كما كانت ترى قبل ذلك، قال: تترك الصلاة إذا دام» [4] و هو اختيار ابني بابويه و علم الهدى (ره) و الشافعي.

و الثانية: لا تحيض، روى ذلك السكوني، عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:

«قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): ما جمع اللّه بين حيض و حبل» [5] و هو اختيار المفيد (ره) في المقنعة و أبي علي بن الجنيد (ره) و أبي حنيفة و أحمد.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 31 ح 8 ص 581.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 30 ح 7 ص 578.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 30 ح 1 ص 576.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 30 ح 2 ص 577.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 30 ح 12 ص 579.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست