اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 197
للحدث مع الجنابة و قبل إتمام الغسل هو جنب ليس بشيء، لأنا نقول: هذا اللفظ نطالب به، فإن أردت أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فهو مسلّم بتقدير أن يأتي بغسل الجنابة كاملا، و ان قلت: لا حكم للحدث و ان اغتسل بعض الغسل، فهو موضع النزاع، و يلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الأيسر ثمَّ تغوط، أن يكتفي من وضوئه بغسل موضع الدرهم، و هو باطل.
الثاني: في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه:
سمي «حيضا» من قولهم (حاض السيل) إذا اندفع، فكأنه لمكان قوته و شدة خروجه، و في غالب أحواله اختص بهذا الاسم، قال الشاعر:
و يجوز أن يكون من رؤية الدم، كما يقال: حاضت الأرنب، إذا رأت الدم.
و حاضت الشجرة، إذا خرج منها الصمغ الأحمر.
مسئلة: «الحيض» في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار، له دفع،
و انما اقتصر على هذا التعريف، لأنه تميز به من غيره من الدماء عند الاشتباه. و قد روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دم الحيض حار عبيط أسود» [1] و عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة» [2] و العبيط هو الطري، قال الشاعر:
و «البحراني» الأحمر الشديد الحمرة و السواد، يقال: ماء جرى، و بحراني.
و عرفه الشيخ في المبسوط بأن قال: هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة، أما بظهوره أو بانقطاعه و الترديد: لاستصحاب المذهبين، فهو يريد «بظهوره» على مذهب من يرى الاعتداد بالاطهار، لان انقضاء الطهر الثالث برؤية الحيضة الثالثة و «بانقطاعه»