responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187

الأربع، و هي: اقرء باسم ربك الذي خلق، و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة. روى ذلك البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الحسن الصقيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هو مذهب فقهائنا أجمع.

و قال داود: يقرأ الجنب ما شاء، و أجاز أبو حنيفة دون الآية، و قال الشافعي لا يقرأ الجنب و لا الحائض منه شيئا، لقوله (عليه السلام) «لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن» [1].

لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ [2] و لأن الأصل الإباحة، و من طريق الأصحاب ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته أ تقرأ النفساء و الجنب و الحائض شيئا من القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاءوا» [3].

و خبر الشافعي، رواه إسماعيل بن عباس، و قد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز، فأما تحريم «العزائم» فمستنده ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) و قبله الأصحاب، من ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرؤن من القرآن ما شاءوا إلا السجدة، و يدخلان المسجد مجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المجسدين الحرمين» [4].

مسئلة: و يحرم عليه مس كتابة القرآن،

و هو إجماع فقهاء الإسلام، و يدل عليه قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [5] و في كتاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) لعمرو بن جرم «لا يمس القرآن الا طاهر» [6] و يحرم عليه مس اسم اللّه سبحانه و لو كان على


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 309.

[2] المزمل: 20.

[3] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 19 ح 6 ص 494.

[4] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 19 ح 7 ص 494.

[5] الواقعة: 79.

[6] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة الحيض ص 309.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست