responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185

ذلك» [1] و هذا الخبر مطلق و ينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل.

مسئلة: و «المسنون» سبعة:

«الاستبراء» و كيفيته ان لم يتيسر البول، أن يمسح أصل القضيب تحت الأنثيين و يعصره الى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه، كذا ذكره المفيد (ره) في المقنعة. و هل هو واجب؟ قال الشيخ (ره) في المبسوط و الجمل: نعم على الرجال. و قال علم الهدى رضي اللّه عنه: هو من سنن غسل الجنابة و آدابها. و هو الأشبه.

لنا قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [2] و لأن الأصل عدم الوجوب، و لا ينافي ذلك وجوب اعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا، لأنه لا لزوم بينهما. و غسل «اليدين» ثلاثا و هو إجماع الأصحاب، و قد سلف مستنده في باب الوضوء. و «المضمضة» و «الاستنشاق» عندنا سنتان غير واجبتين خلافا لأبي حنيفة و أحمد.

لنا قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [3] و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «المضمضة و الاستنشاق من الفطرة» [4] و هو دلالة الاستحباب. و من طريق الأصحاب، ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: «لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان» [5] و روى أبو بكر الحضرمي قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق، انهما من الجوف» [6] و إمرار «اليد» على الجسد مستحب، و هو اختيار فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). و قال مالك: و هو واجب، لقوله تعالى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [7] و لا يقال: غسل الا مع الدلك.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 26 ح 10 ص 504.

[2] النساء: 43.

[3] النساء: 43.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 53.

[5] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 24 ح 5 ص 500.

[6] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 29 ح 10 ص 304.

[7] النساء: 43.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست