responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184

لو قلت: قام زيد ثمَّ عمرو و خالد، دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، و أما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم.

مسئلة: و يسقط «الترتيب» بالارتماس في الماء،

و قال بعض الأصحاب:

يرتب حكما، لنا ان إطلاق الأمر بالتطهير لا يستلزم الترتيب، و الأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة، و يؤيد ذلك: ما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك عن غسله» [1].

فروع

الأول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد،

فإنه ان كان قليلا أفسده. قال الشيخ (ره) في التهذيب: الجنب حكمه حكم النجس الى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد. قلت: و قد مر تحرير هذا في كتابنا فيما سلف.

الثاني: لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل به و بما بعده

تحصيلا للترتيب المشترط، و يؤيد ذلك ما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه يجد بدا من اعادة الغسل» [2].

الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،

لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قلت: «يجزي للجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسل اغتسالة بالماء أجزأه


[1] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 26 ح 12 ص 504.

[2] الوسائل ج 1 كتاب الجنابة باب 28 ح 3 ص 506.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست