responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

فاذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ألما ثلاث مرات، ثمَّ غسل سائر جسده» [1] و عن ميمونة قالت: «وضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وضوء للجنابة و (ساقت الحديث) حتى أفاض على رأسه، ثمَّ غسل جسده» [2] و فعله (عليه السلام) هذا في ضمن الأمر المطلق فيقع تفسيرا.

لا يقال: هذا يدل على تقديم الرأس على الجسد و لا يدل على تقديم اليمين على الشمال، لأنا نستدل على تقديم اليمين على الشمال بوجهين: أحدهما: ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه كان إذا اغتسل بدأ بميامنه» [3] و الثاني: ان نقول: بدأ النبي (صلى اللّه عليه و آله) بميامنه فيجب أما انه بدأ بميامنه فلوجهين: أحدهما: ان الميامن أفضل و هو (عليه السلام) لا يخل بالأفضل، و الثاني: لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأة بالمياسر أما واجبا أو ندبا، و القسمان منتفيان، فتعين انه بدأ بالميامن و يلزم البدأة بها، لأنه بيان لفعل واجب فيكون كالمبين في الوجوب.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت:

كيف يغتسل الجنب؟ قال: ان لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء، ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه، ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف، ثمَّ صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزاء» [4].

و اعلم: ان الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين و لم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 175.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 177 (مع تفاوت يسير).

[3] سنن البيهقي ج 1 كتب الطهارة ص 172.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 26 ح 2 ص 502.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست