responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182

و أما كيفية الغسل: فواجبها خمسة:

«النية» و هي شرط في غسل الجنابة، لما سبق من الدليل في الوضوء، و يجوز إيقاعها عند غسل اليدين، لأنه بدؤ أفعال الطهارة، و يتضيق عند غسل الرأس لئلا يتعرى جزء الغسل من النية، و استدامتها عسر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج، و غسل البشرة بما يسمى غسلا و لو كالدهن.

أما وجوب الغسل فلقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [1] و «الغسل» اسم لإجراء الماء على المحل، ذكر ذلك علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح، فقال: و قيل: انه يجزي في الوضوء ما جرى مجرى الدهن، الا انه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل و المسح، و لا ينتهي في القلة الى ما يسلبه الاسم.

و ما قاله السيد (ره) حسن، لأنه لو قصر عن مسمى الغسل لما تحقق الامتثال.

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) كان يقول: «الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزي مثل الدهن الذي يبل الجسد» [2].

و تخليل ما لا يصل اليه الماء الا بالتخليل، لان الواجب غسل البشرة و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة، فاذا لم يتحصل الا بالتخليل وجب، و يؤيده من الحديث ما روى حجر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار» [3] و «الترتيب» واجب يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامنه ثمَّ مياسره، و هو انفراد الأصحاب، و يدل عليه ما روت عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يخلل شعره،


[1] النساء: 43.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 52 ح 5 ص 341.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 38 ح 7 ص 522.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست