responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

و لان الدبر فرج، إذا الفرج موضع الحدث قبلا كان أو دبرا، و الجماع في الفرج يوجب الغسل بالأحاديث المشهورة، و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «متى يجب الغسل؟ قال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» [1].

و يؤيد ذلك ما روي من احتجاج علي (عليه السلام) على الأنصار: أ توجبون الجلد و الرجم و لا توجبون صاعا من ماء؟» [2] و في الوطي في دبر الغلام موقبا تردد:

أشبهه انه لا يجب ما لم ينزل. و قال علم الهدى بالوجوب و ان لم ينزل على الواطئ و الموطوء. محتجا بأن كل من قال بإيجاب الغسل في وطئ المرأة دبرا قال به في الغلام، و لم أتحقق إلى الان ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل، أما وطوء البهيمة فقد قال في المبسوط و الخلاف: لا نص فيه، فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل و قوله حسن، و قال في المبسوط و الخلاف بوجوب الغسل لو وطئ ميتة من الناس خلافا لأبي حنيفة. لنا التمسك بإطلاق الأحاديث السابقة.

فروع

الأول: لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل،

لاحتمال كونه زيادة لا فرجا.

الثاني: لو أولج بعض الحشفة فلا غسل،

لان غيبوبتها شرط الوجوب عملا بالرواية.

الثالث: الصبي إذا وطأ و الصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردد:

و الأشبه نعم، بمعنى انه يمنع من المساجد و مس الكتابة و الصلاة تطوعا الا مع الغسل.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 6 ح 1 ص 469.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 6 ح 5 ص 470.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست