responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179

و يؤيد الثاني رواية سماعة، عن عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه انه احتلم، قال: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته» [1] و سماعة و ان كان واقفيا لكن عمل الأصحاب على مضمون روايته هذه، و النظر يؤيدها.

و روى الجمهور عن عائشة قالت: «سئل النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن الرجل يجد البلل و لا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، و عن الرجل يرى انه احتلم و لا يجد بللا قال لا غسل عليه» [2].

السادس: لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل

، لأن الطهارة متيقنة و الحدث مشكوك.

السابع: لو رأي في ثوبه «منيا» فان كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل،

لاحتمال كونه من المشارك، لكن يستحب الغسل احتياطا، و يقضي بأن أحدهما جنب و لو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم، و لو كان منفردا به اغتسل واجبا، لأنه تيقن انه منه، و ما الذي يعيد من صلاته الأشبه ما صلاه من حدث نومه، و قال الشيخ في المبسوط: يقضي كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث.

الثامن: خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل،

و كذا لو جامعها في غير القبل فدب ماؤه إليه ثمَّ خرج، لأنه ليس منها.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه «عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال لا» [3].


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 10 ج 1 ص 480.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 167.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 13 ح 3 ص 482.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست