responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174

مسئلة: و يعيد «الصلاة» لو ترك غسل أحد المخرجين، و لا يعيد الوضوء،

و هذا مذهب الثلاثة. و قال ابن بابويه (ره): يعيد الوضوء أيضا.

لنا على إعادة الصلاة: ان طهارة البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة و لم يحصل، و أما انه لا يعيد الوضوء فلعدم المنافاة بين الوضوء و وجود عين النجاسة.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه ابن أذينة قال: «ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتبة بال و لم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه» [1] و عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه» [2].

و في رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا يعيد الصلاة» [3] قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من لم يجد الماء. و في رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) «يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء» [4] قال الشيخ (رحمه اللّه تعالى) في التهذيب يحمل على الاستحباب، بدلالة الأخبار المتقدمة، و هو حسن.

مسئلة: و لو كان الخارج أحد «الحدثين» غسل مخرجه دون الأخر،

و هو إجماع، و لان وجوب غسل المخرج بسبب الخارج فمع عدم الموجب يسقط الحكم.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا بال الرجل و لم يخرج منه غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله و لا يغسل مقعدته و ان خرج عن مقعدته شيء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة و لا يغسل الا حليل،


[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 4 ص 208.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 1 ص 208.

[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 10 ح 2 ص 224.

[4] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 9 ص 209.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست