responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157

فيجف وضوئي، فقال: أعد» [1].

و احتج من لم يشترط التتابع: بأن الأمر بغسل الأعضاء مطلق، و المطلق لا اشعار له بالموالاة، و جوابه: كما لا اشعار له بالموالاة فلا اشعار له بإسقاطها، لكن علم وجوب الموالاة بما ذكرناه من الدلالة السليمة عن المعارض، و الموالاة هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه، و هو اختيار الشيخ و علم الهدى في شرح الرسالة.

و قال الشيخ في مسائل الخلاف: هي أن تتابع بين غسل الأعضاء و لا يفرق الا لعذر. و كذا قال علم الهدى في المصباح. و قال الشيخ في المبسوط: الموالاة واجبة و هي أن تتابع بين الأعضاء فإن خالف لم يجزه، و الوجه وجوب المتابعة مع الاختيار لأن الأوامر المطلقة يقتضي الفور.

و لما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «اتبع وضوءك بعضه بعضا» [2] لكن لو أخل بالمتابعة اختيارا لم يبطل الوضوء الا مع جفاف الأعضاء، لأنه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة في غسل المغسول و مسح الممسوح، فلا يكون قادحا في الصحة، و ان فرق لعذر فالصواب انه لا يجب اعادة الوضوء الا أن يجف جميع ما تقدم من ماء الأعضاء في الهواء المعتدل، لا العضو السابق على العضو المفرق، خلافا لما فسره علم الهدى في المصباح.

و يدل على ذلك الاتفاق على ان الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته و أجفانه و ان لم يبق في يده نداوة، و يؤيده رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا عرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد، فإن الوضوء لا يتبعض» [3] و روى


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 33 ح 3 ص 314.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 33 ح 1 ص 314.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 33 ح 2 ص 314.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست