responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156

و ان يمسح اليسار قبل اليمين و بالعكس، و الأفضل البدأة باليمين لقوله (عليه السلام): «ان اللّه يحب التيامن» و انما قلنا بالجواز، لقوله تعالى: و أَرْجُلَكُمْ [1] فجمع بينهما و لا يلزم مثل ذلك في الذراعين لوجود الدلالة على الترتيب عليهما.

فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسل الوجه

، و لو نكس ثانيا و النداوة باق على وجهه حصل له مع الوجه اليد اليمنى، و لو نكس ثالثا حصل له مع ذلك اليسرى، و هكذا الى آخره ما دامت النية باقية و «الموالاة» حاصلة، و لو غسل أعضاءه دفعة حصل له الوجه حسب، و لو كان في ماء جار و تعاقبت عليه جريات ثلاث حصل له غسل الوجه و اليدين، أما لو نوى الطهارة و نزل الى ماء واقف دفعة حصل له غسل الوجه، و لو أخرج أعضاءه مرتبا صح الوجه و اليدان، و افتقر الى مسح الرأس ثمَّ مسح الرجلين، و لو لم يرتب في الإخراج حصل له غسل الوجه نزولا و اليمنى من اليدين خروجا.

مسئلة: «الموالاة» شرط في صحة الوضوء،

و هو مذهب علمائنا. و قال أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه: ليست شرطا.

لنا ما رواه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) رأى رجلا يصلي و في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) أن يعيد الوضوء و الصلاة» [2] و لو لا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) تابع وضوءه في ضمن الأمر المجمل فيكون تفسيرا، فيجب كوجوب المفسر. و من طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «ربما توضأت و نفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء


[1] البقرة: 222.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 83.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست