اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 152
و لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [1].
فروع
الأول: البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس.
الثاني: قد بينا انه لا يجب استيعاب القدم كله
، و يكفي و لو مسح قدر أنملة من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟ فيه تردد، أشبهه لا، لقوله تعالى الْكَعْبَيْنِ[2] فلا بد من الإتيان بالغاية. و هل يجب إدخال الكعب في المسح؟ الأشبه لا، لرواية زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السلام)[3].
الثالث: من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح،
و لو بقي شيء بين يدي الكعب مسح عليه، فان ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه.
الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز،
كما قلناه في الرأس، و ان فعله لتقية أو خوف صح وضوءه، و لو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، و يجوز المسح على النعل و ان لم يدخل يده تحت الشراك لأنها لا تمنع مسح موضع الفرض.
مسئلة: لا يجوز المسح على «الخفين» و لا على ما يستر موضع الفرض
مع الاختيار، و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) خاصة، لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[4] و الحائل غير الرجل، و لأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدين لم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال، فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل.