responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

و لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [1].

فروع

الأول: البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس.

الثاني: قد بينا انه لا يجب استيعاب القدم كله

، و يكفي و لو مسح قدر أنملة من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟ فيه تردد، أشبهه لا، لقوله تعالى الْكَعْبَيْنِ [2] فلا بد من الإتيان بالغاية. و هل يجب إدخال الكعب في المسح؟ الأشبه لا، لرواية زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) [3].

الثالث: من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح،

و لو بقي شيء بين يدي الكعب مسح عليه، فان ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه.

الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز،

كما قلناه في الرأس، و ان فعله لتقية أو خوف صح وضوءه، و لو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، و يجوز المسح على النعل و ان لم يدخل يده تحت الشراك لأنها لا تمنع مسح موضع الفرض.

مسئلة: لا يجوز المسح على «الخفين» و لا على ما يستر موضع الفرض

مع الاختيار، و هو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) خاصة، لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [4] و الحائل غير الرجل، و لأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدين لم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال، فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 20 ح 1 ص 286.

[2] المائدة: 6.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 3 ص 272.

[4] المائدة: 6.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست