responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142

اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «رأى رجلا غطّى لحيته، فقال: اكشف وجهك فان اللحية من الوجه» [1] و جوابه ان اللحية اسم لجملة العذارين و ما على اللحيين و الذقن، فلعل الإشارة إلى الجملة لما كان بعضها من الوجه و هو الأكثر.

الرابع: الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، و لا يمسح ما أدبر.

و قال الجمهور:

يمسح الأذنان، لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «الأذنان من الرأس» [2] و قال الزهري يغسل ما أقبل منهما و يمسح ما أدبر. لنا ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: «ان أناسا يقولون: الأذنين من الوجه و ظهرها من الرأس، قال: ليس عليها مسح و لا غسل» [3] و الخبر الذي أورده لا حجة فيه، لأنه لا يلزم من كونهما من الرأس وجوب مسحهما، و لا استحبابه لأنا سنبين ان مسح الرأس يختص المقدم.

الخامس: لا يلزم تخليل شعر «اللحية» و لا «الشارب» و لا «العنفقة» و لا «الأهداب» كثيفا كان الشعر أو خفيفا،

بل لا يستحب، و أطلق الجمهور على الاستحباب، و قال ابن عقيل: و متى خرجت اللحية و لم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء الى بشرته، لأنه لم تستر مواضعها. لنا ما رووه عن أبي المقدم ابن معدي كرب «انه وصف وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال: ثمَّ غسل وجهه ثلاثا، ثمَّ غسل ذراعيه» و لم يذكر التخليل فيكون التكليف به منفيا بالأصل، و لان الوجه اسم لما ظهر فلا تتبع المغاير، و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء» [4] و كذا لو نبت للمرأة لحية لم يجب إيصال الماء الى ما تحتها كثيفة كانت أو خفيفة


[1] لم يوجد.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 66.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 18 ح 2 ص 285.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 46 ح 3 ص 335.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست