اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 140
فروع
الأول: لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل: لا تصح،
لأنه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوى التبرد و الوجه الاجتزاء، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية.
الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله،
كقراءة القرآن أو النوم، قال الشيخ في المبسوط: لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس من شرطه الطهارة، و لو قيل: يرتفع حدثه كان حسنا، لأنه قصد الفضيلة و هي لا تحصل بدون الطهارة، و كذا البحث لو قصد الكون على طهارة و لا كذا لو قصد وضوءا مطلقا.
الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه،
و لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد، الأول.
الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،
و ما فعله مع قطعها فاسد و لو جددها و أعاد ذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته ما لم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فإن اتفق ذلك بطل ما طهره و أعاد، أما في غسل الجنابة فيصح البناء مع تجديد النية و إكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لا تشترط فيه.
الخامس: لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف
لأنها عبادة مشروطة بالنية و لم يتحقق.
السادس: ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،
و يتضيّق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء، لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز إيقاع النية عنده.
السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،
لأنه فعل الواجب زيادة غير منافية.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 140