responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136

و اخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا» [1].

مسئلة: الجمع بين الأحجار و الماء مستحب

و ان تعدى الغائط و الاقتصار على الماء أفضل من الأحجار و ان لم يتعد، اما الأول فلأنه جمع بين مطهرين بتقدير ألا يتعدى، و إكمال في الاستظهار بتقدير التعدي، و يؤيده من الحديث ما روي مرسلا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» [2] و أما الاقتصار على الماء مع عدم التعدي فلأنه أقوى المطهرين، لأنه يزيل العين و الأثر بخلاف الحجر، و قوله (عليه السلام) «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» [3] و يفهم من فحوى الحديث اختصاص الماء بالأولوية، روى الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أراد أن يستنجي يبدأ بالمقعدة ثمَّ بالإحليل» [4].

مسئلة: و يكره الجلوس للحدث في الشوارع و المشارع و مواضع اللعن و تحت الأشجار المثمرة،

إلى آخر الباب. روى عاصم بن حميد، عن عبيد اللّه (عليه السلام) «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن» [5] و روي أن أبا حنيفة، سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) «أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال: اجتنب أفنية المساجد، و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و فيء النزال، و لا تستقبل القبلة ببول و لا غائط، و ارفع ثوبك، وضع حيث شئت» [6].


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 5 ح 3 ص 216.

[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 30 ح 4 ص 246.

[3] روى بمضمونها روايات متعددة في السنن للبيهقي ج 1 ص 103 و 104.

[4] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 14 ح 1 ص 227.

[5] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 15 ح 1 ص 228.

[6] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 15 ح 2 ص 228.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست