اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 131
يجب الاستنجاء، لأنه لا يجب ازالة ما ليس بنجس، و سنبين طهارة رطوبات البدن عدا ما ذكرناه، نعم لو احتقن بنجاسة فخرجت وجب الاستنجاء منها.
الخامس: لا يجزي الحجر ذو الشعب و ان استعمل شعبه،
و قال في المبسوط يجزي عند بعض أصحابنا، و الأحوط اعتبار العدد، لنا قوله (عليه السلام) «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» [1] و قول أبي جعفر (عليه السلام) «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار» [2] و يمكن أن يقال: المراد «بالأحجار» المسحات كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، و المراد «ثلاثة ضربات» و لو بسوط واحد و لعل الفرق يدرك بإدخال الباء، و إذا غسل الحجر المستعمل بالماء أو أصابته نجاسة مائعة فجففته الشمس، قال في المبسوط: يجوز الاستجمار به، و هو حسن، و كذا لو كسر الحجر ثلاثا ثمَّ استعمل الطاهرين منه.
مسئلة: و يجوز ان يستعمل «الخرق» بدل الأحجار،
قال الشيخ (ره) في المبسوط: الاستنجاء بالجلود الطاهرة و كل جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنه جائز.
و قال في الخلاف: يجوز الاستنجاء بالأحجار و غير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم مثل الخشب و الخزف و المدر و غير ذلك. و استدل بإجماع الفرقة و رواية حريز عن زرارة قال: «يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق» [3] و قال علم الهدى في المصباح: يجوز الاستنجاء بالأحجار و ما قام مقامها بالمدر و الخرق.
و قال داود لا يجوز بغير الأحجار لأنها رخصة فوجب الاقتصار على موضع الترخيص.
لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «و استطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» [4] و ما رواه الأصحاب عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن