اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 129
و هو إجماع إلا ما حكي عن سعد بن أبي وقاص و ابن الزبير فإنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.
لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يدخل الخلاء فأحمل أنا و غلام نحوي أداؤه من ماء فيستنجي بالماء» [1] و لان الماء أبلغ في التطهير من الحجر لازالة العين و الأثر، و روى الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «يا معشر الأنصار قد أحسن اللّه عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء» [2] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير» [3].
البحث الرابع: لا حد لما يستنجى به من الغائط الا الإنقاء،
و قال سلار: حده أن يصر الموضع. لنا ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت له: «للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة و تبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها» [4] و لان المراد إزالة النجاسة عينا و أثرا فيقف الاستعمال على تحصيل الغرض، و لان ما ذكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء و برودته فيسقط اعتباره.
البحث الخامس: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، و ان نقي بدونها
خلافا لداود و مالك فإنهما اعتبرا الإنقاء لا العدد. لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» [5] و في رواية ابن المنذر «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» [6] و ما رواه الأصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جرت السنة في أثر الغائط