اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 127
نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل» [1] و يؤيد هذه ما روي عن الصادق (عليه السلام) «ان البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين» [2] و لان غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة، و لا كذا لو غسل بمثلها.
أما رواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجزي من البول أن يغسل بمثله» [3] فمقطوعة السند، فالعمل بالأولى أولى، و قال الشيخ في التهذيب: و يمكن أن تحمل الرواية على أن المراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما على الحشفة، و هو أكثر من مثل ما على الحشفة، و التأويل ضعيف، لان البول ليس بمغسول و انما يغسل منه ما على الحشفة.
مسئلة: و غسل مخرج الغائط بالماء، و حده الإنقاء،
و ان لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و لا يجزي أقل من ثلاثة و لو نقي بما دونها،
و هذه الجملة تشتمل بحوثا:
الأول: «الاستنجاء» واجب عند علمائنا.
و قال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يتعد، لما روى أبو هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن و من لا يفعل فلا حرج عليه» [4] و أقل الوتر واحد و قد أزال الحرج بتركه. لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي» [5] و قال (عليه السلام): «لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار» [6]