responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127

نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل» [1] و يؤيد هذه ما روي عن الصادق (عليه السلام) «ان البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين» [2] و لان غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة، و لا كذا لو غسل بمثلها.

أما رواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجزي من البول أن يغسل بمثله» [3] فمقطوعة السند، فالعمل بالأولى أولى، و قال الشيخ في التهذيب: و يمكن أن تحمل الرواية على أن المراد يغسل بمثل البول لا بمثل ما على الحشفة، و هو أكثر من مثل ما على الحشفة، و التأويل ضعيف، لان البول ليس بمغسول و انما يغسل منه ما على الحشفة.

مسئلة: و غسل مخرج الغائط بالماء، و حده الإنقاء،

و ان لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و لا يجزي أقل من ثلاثة و لو نقي بما دونها،

و هذه الجملة تشتمل بحوثا:

الأول: «الاستنجاء» واجب عند علمائنا.

و قال أبو حنيفة: لا يجب إذا لم يتعد، لما روى أبو هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن و من لا يفعل فلا حرج عليه» [4] و أقل الوتر واحد و قد أزال الحرج بتركه. لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي» [5] و قال (عليه السلام): «لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار» [6]


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 26 ح 5.

[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 26 ح 7.

[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 26 ح 1.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 104.

[5] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 103.

[6] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 102.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست