responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

أولى، فأما رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال، فقال: يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة» [1] ففي طريقها «أحمد ابن هلال» و هو ضعيف مع ان العمل على خلافها متقدم.

الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله

لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر و الخرق و الكرسف و شبهه، و لأن إزالة عين النجاسة و أثرها واجب، فان تعذر إزالتهما تعين ازالة العين.

الثالث: لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه

عدا البول و المني و الدم، سواء كان الخارج جامدا كالحصى و الدود، أو مائعا كالمذي و رطوبة الفرج و الحقنة إذا خرجت خالصة، لأن الأصل الطهارة، و التنجيس موقوف على التوقف و هو منتف هنا، لا يقال: الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة و لان المجرى ينجس بملاقاة النجاسة فينجس ما يمر به، لأنا نمنع ذلك و نطالب بالدلالة عليه، فان المجاري عندنا لا ينجس، و يؤيد ذلك قولهم (عليهم السلام) في المذي «هو بمنزلة البصاق» [2].

الرابع: لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل،

و جرى مجرى نجاسة لاقت المخرج، فإنه يجب غسله كما يجب غسل النجاسة.

الخامس: الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر

من موضع الملاقاة، و ان أمكن كشفها كشفها إذا بال، و غسل المخرج. و ان لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردد، الأشبه نعم، لأنه يجري مجرى الظاهر.

مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة،

و هو مذهب الشيخين، و قال أبو الصلاح: و أقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه و لم يقدره، لنا رواية


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 10 ح 2 ص 224.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 1 و 4 و 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست