responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 124

ليس بحجة، لأن القول أرجح من الفعل، و قد أوردنا تحريم النبي (صلى اللّه عليه و آله) لذلك نطقا.

و خبر ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) لا حجة فيه، لان المحرم ليس بناء المخرج مستقبلا و لا مستدبرا، بل الجلوس على الاستقبال أو الاستدبار و لم يذكره، و انما قال: في الأصل على الأشبه لأن في الاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط في الأبنية خلافا على ما ذكرناه، و التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنص على عين المسئلة و كل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق أو من استصحاب نسميه بالأشبه، لان مذهبنا التمسك بالظاهر، فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا، فكل موضع نقول فيه «على الأشبه» فالمراد به هذا المعنى.

فرع قال في المبسوط: إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف وجب،

و ان لم يمكنه جلس عليه و كأنه يريد مع عدم التمكن من غيره.

مسئلة: و يجب غسل مخرج البول، و يتعين الماء لإزالته اما وجوب غسله فهو مذهب علمائنا لما رواه ابن أذينة قال: «ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتبة بال و لم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، فقال: بئسما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوئه» [1] و ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «لا صلاة إلا بطهور» [2] و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرت السنة.

و اما تغيير الماء لإزالته فعليه اتفاق علمائنا، خلافا للجمهور، فإنهم أجازوا الاستجمار ما لم يتعد المخرج.

لنا ما رواه زيد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزي من الغائط المسح


[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 4 ص 208.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 1 ح 1 ص 256.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست