اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 119
و حدث القلب. لنا ان إيجاب الوضوء موقوف على الدلالة الشرعية، و لا دلالة، و ما روي عن أبي عبد اللّه، و علي بن موسى (عليهما السلام): «لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين» [1] أما الآية فمعارضة بقوله تعالى وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ[2] فينزل المطلق على المقيد، و هو اشتراط الموت على الردة، و الحديث موقوف على ابن عباس، فلا حجة في قوله على أن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فان كل متجدد من الإنسان يحدث منه، و ليس كل متجدد ناقضا، لأن الشركة في الاسم لا توجب الشركة في الحكم على أحد المسميين.
التاسع: «الكلام الفحش» و «انتشار الشعر» لا ينقض الوضوء
، لما رواه الجمهور، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «الكلام ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء» [3] و روى معاوية ابن ميسرة قال: «سألت أبا عبد اللّه عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال: لا» [4].
العاشر: «حلق الشعر» و «قص الأظفار» لا ينقض الوضوء،
و لا يوجب مسح موضعه، لما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه، أو يأخذ من لحيته، أو رأسه، هل ينقض ذلك من وضوئه؟ فقال: يا زرارة ان ذلك يزيده تطهيرا» [5] و لان مقتضى الدليل بقاء الطهارة، و في رواية ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يأخذ من أظفاره أو شعره، أ يعيد الوضوء؟ فقال: لا، و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء» [6] قال الشيخ (ره) في
[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 3 ص 177.