responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 77
منها : خبر الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قلت له : الرجل يصلِّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتم ، قال قلت: أليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة" [1] .
دلّت بظاهرها على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة لعدم كونها مثل الفريضة .
وربما يجاب عنها بجوابين على سبيل منع الخلوّ ، بتقريب أنّ المفروض في الرواية إن كان هو الإتيان بالوتر موصولة بالشفع من غير تخلّل التسليم بينهما كما قد يعطيه ظاهرها باعتبار عدم التعرّض للتسليم ، فالاستشهاد بها للمدّعى وإن كان وجيهاً إلاّ أ نّها حينئذ على خلاف المذهب ، لاستقراره على لزوم الفصل بين الشفع ومفـردة الوتر بالتسـليم ، فتطرح وتحمـل على التقـيّة . فلا تصلح للاستدلال .
وإن كان هو الإتيان بها مفصولة فحيث إنّ الركوع المأتي به محسوب من صلاة اُخرى لم يمنع التلبّس به عن تلافي المنسي ، لعدم القدح بوقوع مثل هذه الزيادة بعد أن لم يقصد بها الجزئية للصلاة الاُولى ، كما هو الحال في الفريضة ، مثل من تلبّس بالعصر بزعم فراغه من الظهر فتذكّر ولو بعد الدخـول في الركوع نقصان جزء من الظهر كالتشهّد أو التسليم فانّه يلغي ما بيده ويتدارك المنسي ، ولا تلزم منه الزيادة المبطلة بعد أن لم يقصد بها الجزئيـة للظهر . فلا فرق بين النافلة والفريضة من هذه الجهة . وعليه فلا تصلح للاستدلال أيضاً ، لخروجها عمّا نحن فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 404 / أبواب التشهّد ب 8 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست