responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 73
ونقصان الرّكن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فانّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركناً أو غيره[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا في المقام أعني الشك في النافلة فتلك المناسـبة مفقودة ، والقرينة على التعميم ليتعدّى عن مورد النص غير موجودة بعد ظهور لفظه ـ أعني السهو في النافلة كما في صحيح ابن مسلم ـ في الشك في الركعات ولو بمقتضى الانصراف الناشئ من كثرة استعمال السهو في لسان الأخبار في ذلك .
وبعبارة اُخرى : لا يمكننا الأخذ بالإطلاق في النافلة بعد فقدان تلك المناسبة فنبقى نحن وما نستفيده من قوله في صحيح ابن مسلم : "سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شيء"

[1] .
وحيث لم يعلم أنّ السؤال عن أيّ شيء ، ومن الجائز أن يكون سؤالاً عن خصوص أحكام السهو المتعلّق بالركعات ، باعتبار إطلاق السهو على الشك في الركعات في لسـان الروايات كثيراً ، فلا يمكننا إحراز الإطلاق بالإضـافة إلى الأفعال .
ولأجله لا يمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة في مقابل ما دلّ على لزوم الاعتناء بالشك في المحلّ ، لعدم العلم بالإطلاق بعد احتمال قصر النظر سؤالاً وجواباً على الشك في الركعات ، بل لعلّ كثرة إطلاق السهو عليه قرينة على إرادته بالخصوص كما عرفت .
[1] لا ينبغي الإشكال في البطلان بنقصان الأركان ، كما في الفريضة ، فانّ إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه ، بل مقتضى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 230 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست