responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 72
لظهور صحيح ابن مسلم في الاختصاص بالشكّ في الركعات ، ولا يعمّ الأفعال .
وتوضيحه : أنّ الماتن (قدس سره) فرّق بين المقام أعني الشك في النافلة وبين ما تقدّمه من شكّ كثير الشك ، فعمّم الحكم هناك للأفعال ، وخصّه هنا بالركعات ، بل قد ذكرنا [1] أنّ التعميم هو الأظهر في شكّ الإمام والمأموم أيضاً .
وهذه التفرقة في محلّها ، لوجود القرينة على التعميم ، وهي مناسبة الحكم والموضوع في الموردين المتقدّمين دون المـقام ، لما عرفت من أنّ مناط عدم الاعتناء في كثير الشك اسـتناد الشك إلى الشيطان ، وعدم كونه عادياً متعارفاً وهذا لا يفرق فيه بحسب الفهم العرفي بين حصوله في الركعات أو الأفعال . مضافاً إلى ورود النص الخاص في الأفعال[2] أي في خصوص الركوع كما مرّ .
كما أنّ المناط في الإمام والمأموم لحاظ صلاتيهما بعد فرض المتابعة كأ نّهما صلاة واحدة صادرة عن شخصين ، ومن ثمّ كان حفظ أحدهما مغنياً عن حفظ الآخر ، لكونه طريقاً إلى الواقع ومحرزاً لما يصدر عن صاحبه ، كما هو الحال في سائر الأمارات في الشبهات الحكمية والموضوعية . ونحوه ما ورد في الطواف من الاعتماد على من يطوف معه والاجتزاء بحفظه ، فكأ نّهما يطوفان بطواف واحد كما مرّ [3] .
وهذه المناسبة بين الحكم والموضوع تستدعي عدم الفرق بين تعلّق الشك بالركعات أو الأفعال. فهذه القرينة هي التي دعتنا إلى الالتزام بالتعميم في الموردين المتقدّمين واستكشاف الإطلاق من النص الوارد فيهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 32 .

[2] [ وهو موثّقة عمار المتقدّمة في ص 8 ] .

[3] في ص 32
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست