responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 61
وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعدمه ، لاستلزام زيادة السجدتين على الأوّل ، ونقص الركوع على الثاني كما مرّ . فالمتعيّن هو القول بالبطلان مطلقاً كما عليه المشهور .


[1] المقام الثاني : ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، وقد ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضاً، بل نسب ذلك إلى المشهور، واختار جمع آخرون منهم السيِّد الماتن (قدس سره) الصحّة ، فيرجع ويتدارك الركوع لبقاء المحلّ ، إذ لايترتّب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سهواً، الّتي هي ليست بقادحة نصّاً وفتوى كما مرّ [1] .
ويستدلّ للبطلان باطلاق رواية أبي بصير المتقدّمة
[2] فانّه يشمل ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية، فلأجلها يحكم بالبطلان، وإن كان مقتضى القاعدة الصحّة كما عرفت .
وفيه أوّلاً : أ نّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كما مرّ ، غير منجبرة بعمل المشهور ولو سلّمنا كبرى الانجبار ، إذ لا صغرى لها في المقـام ، فانّ القائلين بالصحّة أيضاً جماعة كثـيرون ، وإن كان القول بالبطلان أكثر . فلا شهرة في البين بمثابة يكون القول الآخر شاذاً كي يتحقّق بها الجبر .
وثانياً : أ نّها قاصرة الدلالة ، لعدم إطلاق لها بحيث يشمل المقام ، لوضوح أنّ المراد من نسـيان الركوع التجاوز عنه والخروج عن المحلّ بمثابة لا يمكن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 48 .

[2] في ص 59
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست