responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 35
ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد[1] والشيخ في التهذيب والاستبصار[2] والمحقّق في المعتبر[3] والعلاّمة في بعض كتبه[4] وجملة من المتأخّرين فذهبوا إلى الصحّة فيما إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد ، وأنّ البطلان خاصّ بما إذا لم يجلس هذا المقدار. ويظهر من صاحب الوسائل اختياره مع زيادة صورة الشكّ في الجلوس والحكم بالصحّة فيها أيضاً كما صرح به في عنوان الباب التاسع عشر من الخلل[5]. وحكي هذا التفصيل عن أبي حنيفة [6] وسفيان الثوري[7] ، بل نسب القول بالصحّة مطلقاً إلى جمهور العامّة .
وكيف ما كان ، فيقع الكلام أوّلاً فيما تقتضيه القاعدة ، واُخرى بالنظر إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام .
أمّا بحسب القواعد فمقتضاها الصحّة ، سواء أجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد أم لم يجلس ، وسـواء أتشهّد أم لم يتشهّد ، بل حتّى لو نسي السجدة الأخيرة أيضاً فزاد ركعة سهواً قبل الإتيان بها وبالتشهّد والسلام .
وذلك لأنّ مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأولية نفي جزئية هذه الاُمور في ظرف النسيان ، فزيادة الركعة سهواً قبل الإتيان بشيء منها زيادة واقعة خارج الصلاة ، لا في أثنائها كي تسـتوجب البطلان ، لأنّ وقوعها في
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] حكاه عنه في المختلف 2 : 392 المسألة 278 .

[2] التهذيب 2 : 194 ذيل ح 766 ، الاستبصار 1 : 377 ذيل ح 1431 .

[3] المعتبر 2 : 380 .

[4] المختلف 2 : 392 المسألة 278 .

[5] الوسائل 8 : 231 .

[6] المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 .

[7] [ لم نعثر عليه ، نعم حكاه في الحدائق 9 : 117 ]
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست