responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 2
فيها في غير محلّها، أو بركعة . والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالأولى أن يقال : إنّ الخلل الصادر من المكلف إمّا أن يكون عن عمد أو سهو ، أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد ، لعدم خلوّ حالته بالإضافة إلى ما يصدر منه من أحد هذين . والعامد إمّا أن يكون مختاراً أو مضطرّاً أو مكرهاً أو جاهلاً بالحكم .
ثمّ إنّ ما ذكره (قدس سره) في طرف النقيصة من أنّ الناقص إمّا أن يكون جزءاً أو شرطاً أو كيفية غير وجيه أيضاً ، لعدم خروج الكيفية التي ذكرها من الجهر والإخفات والترتيب والموالاة عن الجزء أو الشرط ، وليست قسماً ثالثاً في قبالهما .
فانّ هذه الاُمور إن لوحظ التقيّد بها كانت من الشرائط ، غايته أ نّها شرط للجزء كالقراءة لا لنفس الصلاة ، وإن لوحظ أنّ الجزء من الصلاة هي القراءة الخاصّة وهي المتّصفة بالجهر مثلاً أو الترتيب والموالاة فهي من شؤون الجزء والإخلال بها إخلال بالجزء حقيقة . فليس الإخلال بتلك الكيفية إخلالاً بشيء آخر وراء الجزء أو الشرط . ثمّ إنّ في الجزء الاستحبابي كلاماً سيأتي التعرّض إليه .
وكيف ما كان ، فهذا التقسيم وإن لم يكن خالـياً عن التشويش كما عرفت لكنّ الأمر سهل، والبحث عنه قليل الجدوى ، والعمدة إنّما هي التعرّض لما رتّب على هذه الأقسام من الأحكام في المسألة الآتية . وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست