responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 26
بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين(( 1)) [1].
[1869] مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متمكّن من إدراك تمام الوقت بالاقتداء فتركه تعجيز اختياري يمنع عن شمول الحديث له، فينحصر امتثال الأمر بالصلاة فيه، ولأجله يتعيّن.


[1] بناء على وجوب إطاعتهما مطلقاً، على حدّ إطاعة العبد لسيّده. ولكنّه لم يثبت، لعدم الدليل عليه، وإنّما الثابت بمقتضى الآية المباركة
[2] وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف، فلا يؤذيهما ولا يكون عاقّاً لهما. وأمّا فيما لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال فلم يقم عليه أىّ دليل.
نعم، ورد في بعض الأخبار، أنّه "إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فانّ ذلك من الإيمان"
[3].
لكنّه حكم أخلاقي استحبابي قطعاً كما يومئ إليه ذيل الخبر، كيف وقد كان يتّفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال فكان يقضي بينهما النبىّ(صلى الله عليه وآله) كما تضمّنه بعض النصوص
[4].

[2] على المشهور، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. ونسب الجواز إلى بعض.
ومال إليه في المدارك
[5] قائلا: إنّ ما يمكن أن يستدلّ به على المنع روايتان:
الاُولى: رواية محمد بن سليمان حاكياً عن عبدالله بن سنان وسماعة عن الصادق (عليه السلام)، وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام)، وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع الى حسن المعاشرة محلّ إشكال.

[2] لقمان: 31: 15.

[3] الوسائل 21: 489 / أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4.

[4] الوسائل 11: 91 / أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1.

[5] المدارك 4: 314
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست