ابن مسلم ، قالا "قال أبو جعفر (عليه السلام) : كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة"[1] .
دلّت على بطلان الصلاة وأنّ وجودها كالعدم ، فلو اكتفى بها ولم يتداركها بعث على غير الفطرة ، لكونه في حكم تارك الصلاة فيما لو اقتصر عليها . كما يكشف عمّا ذكرناه من التقييد بالاقتصار قوله (عليه السلام) : "فمات" ، إذ لايحتمل أن تكون القراءة خلفه بمجرّدها من المحرّمات الذاتية . فالحرمة تشريعية محضة ، وهي مساوقة للبطلان .
وكيف ما كان ، فقد دلّت بالإطلاق على المنع عن القراءة خلف الإمام خرجنا عن ذلك في الأوّلتين من الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا همهمته بمقتضى النصوص الدالّة على الجواز[2] فتبقى الإخفاتية تحت إطلاق المنع .
ونحوها صحيحة يونس بن يعقوب قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه"[3] .
ومنها : ما تضمّن المنع إلاّ في الجهرية ـ بنحو القرينة المتّصلة دون المنفصلة كما في السابقة ـ كصحيحة الحلبي : "إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ"[4] . وهذه أظهر من الطائفة السابقة في المنع ، لمكان اتّصال القرينة الموجب لاختصاص الظهور بالإخفاتية كالحجّية .
ومنها : ما تضمّن المنع في خصوص محلّ الكلام صريحاً ـ أعني الأوّلتين من الإخفاتية ـ كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : "عن الصلاة خلف الإمام أقرأ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 356 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4 .