responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 139
- إلى قوله : - بصلاة من فيها صلاة" وعقّبه بجملة "ينبغي أن تكون الصفوف تامّة - إلى قوله : - إذا سجد" المذكورة في صدر رواية الفقيه ، مع الاختلاف بينهما أيضاً في الاشتمال على كلمة "إذا سجد" فانّ الكافي خال عنها .
ومنها : زيادة كلمة "قدر" في رواية الكافي والتهذيب ، فذكر هكذا : "وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى" ، وعبارة الفقيه خالية عن هذه الكلمة كما سبق .
ومنها : أنّ الموجود في الكافي والتهذيب بدل قوله : "و إن كان ستراً أو جداراً" هكذا : "فان كان بينهم سترة أو جدار" بتبديل العطف بالواو إلى العطف بالفاء .
وكيف ما كان ، فقد تضمّن صدر الحديث أعني قوله (عليه السلام) : "ينبغي أن تكون الصفوف . . ." اعتبار عدم البعد بين الصفّين بما لا يتخطّى الذي قدّره بعد ذلك بمسقط جسد الإنسان إذا سجد . وسيأتي التعرّض لهذا الحكم فيما بعد عند تعرّض الماتن له إن شاء الله تعالى[1] .
إنّما الكلام في قوله (عليه السلام) بعد ذلك : "إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى . . ." وأنّه ما المراد بالموصول ؟
فقيل : إنّه الجسم أو الشيء المانع عن التخطّي ، فتدلّ على قادحية الحائل الموجود بين المأموم والإمام الذي لا يمكن التخطّي معه وإن أمكن لولاه ، لقلّة المسافة بينهما بما لا تزيد على الخطوة .
وقيل : إنّ المراد به البعد ، ولا نظر هنا إلى الحائل بوجه ، وإنّما المقصود اعتبار أن لا تكون الفاصلة والمسافة بين المأموم والإمام بمقدار لا يتخطّى .
وقيل : إنّ المراد هو الجامع بين الأمرين ، أي لا تكون الحالة بينهما بمثابة لا تتخطّى ، سواء أكان عدم التخطّي ناشئاً من البعد أو من وجود الحائل .
والأظهر هو الثاني ، بقرينة الصدر والذيل ، فانّ هذه الكلمة ـ ما لا يتخطّى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 157
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست